الخميس، 20 سبتمبر 2012

جزاء الوقيعة بين الاحبه في الله







عقوبة إفشاء الأسرار بغرض الوقيعة


السؤال: كشف السر والبوح به وإن كان كذباً، وكشف الأمور الاعتيادية التي كانت تحدث بشكل يومي بين الإخوان بغرض الفتنة والتفريق بين الإخوان. ماعقابه في الدنيا والآخرة؟

 الإجابــة
فإفشاء السر خيانة للأمانة، ومجرد إفشاء السر قد حرمه بعض أهل العلم مطلقا؛ لما روى أبو داود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:

 إذا حدث الرجل بالحديث والتفت فهي أمانة.

 وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.
 وقيد آخرون الحرمة بما إذا كان في ذلك ضرر.

  قال الغزالي في الإحياء: وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. انتهى.
وقال الماوردي فى أدب الدنيا: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين الخيانة إن كان مؤتمنا، والنميمة إن كان مستخبرا، فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم. انتهى.

 وقال صاحب الإنصاف: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.

 فإذا كان يترتب عليه ضرر؛ كالتفريق بين الناس، وايقاع العداوة بينهم، فهو أشد تحريما، وكذا يشتد التحريم إن كان فيه كذب.

عقاب النميمة

 أما عقاب النميمة فقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم بعضا منه، فقال عندما مر على قبرين: 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه.

وقال صل الله عليه وسلم:

 إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، وإن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبرآء العنت. رواه أحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

وقال صل الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه، والقتات هو النمام.

 وضابط النميمة المحرمة هو ماجاء في فتح الباري: وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه، ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان المنقول قولا أم فعلا، وسواء كان عيبا أم لا، حتى لو رأى شخصا يخفي ماله فأفشى كان نميمة. انتهى.
وليس لصاحب النميمة عقاب محدد في الدنيا، وإنما لولاة أمور المسلمين أن يعزروا أصحاب المعاصي باجتهادهم.
 والله أعلم. اسلام ويب . مركز الفتوي


ظن السوء
حرمة ظن السوء بالمسلم وترويعه والاعتداء عليه


سؤال: مجموعة من الإخوة قامت بخداع أخ وأخذه إلى مكان بحجة الاطلاع على شيء لصالح الجهاد، وعندما وصلوا قاموا بسحب السلاح عليه ومن ثم إطلاق النار بين قدميه لإخافته، ومن ثم توثيقه وضربه ضربا شديدا بحجة أنه توجد دلائل غير مؤكدة على أنه قام بسرقة أموال للمسلمين، وبعد مواجهتهم جميعا تم التأكد من أن جميع الظنون كانت غير ثابتة وغير مؤكدة. فأرجو منكم بيان: 1- حكم الشرع في الضرب ؟
2- وحكم الشرع في شهر السلاح وإطلاق النار من مسلم على مسلم حتى لو بهدف الإخافة ؟
 3- وما حكم الشرع باتهام الإخوة لأخ بأنه سرق بدون دليل واحد صريح مجرد ظن وقد اعترفوا بذلك ؟ 4-وما حكم من رضي بعملهم وكان موجودا في خارج المكان ينتظرهم وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة
  فتصرف هؤلاء الأفراد مع أخيهم المسلم بهذه الطريقة محرم، فقد منع الشرع اتهام المسلم بالسوء كما  قال سبحانه:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:12}، 
كما منع الاعتداء على المسلم في دمه وماله وعرضه؛  جاء في صحيح البخاري من قول الرسول صل الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام.
 وفي الصحيحين أن رسول الله قال:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه.

 وقد ثبت نهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن ترويع المسلم وإشهار السلاح في وجهه بغير حق شرعي، وتوعد من فعل ذلك بالطرد من رحمة الله تعالى، فقال صل الله عليه وسلم:
من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. رواه مسلم.

 وقال صل الله عليه وسلم:
 لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. رواه أبو داود وصححه الألباني.
 ولا يحل لغير هؤلاء  الرضى بفعلهم بل كان الواجب على من علم ذلك نصر المظلوم ونهي الظلمة عن المنكر بقدر الاستطاعة، ففي ذلك نصر الطرفين كما في حديث الصحيحين :
 انصر أخاك ظالما أو مظلوما ...
 والله أعلم. اسلام ويب . مركز الفتوي


ذكر مساوئ الشخص بقصد نصح الآخرين بعدم معاملته هل يعد من الغيبة

السؤال : لدي استفسار بخصوص الغيبة، كما هو مذكور في السنة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيابه: أتساءل، إذا ذكرت فلانا بالسوء بما هو فيه من باب نصح المقربين بالابتعاد عنه، بمجرد قول: إنه إنسان غير صالح، أو مجرد النصح بالابتعادعنه، وذلك رمز لعدم صلاحه فهل هذا نوع من أنواع الغيبة؟ وبالأخص عند سؤالي عن فلان، وعندما أذكر ما قام به فلان بحقي من سوء، فهل يعد هذا من أنواع الغيبة؟
وأخيرا، نموذج نقد الآخر في غيابه، في النقاشات التي هي متفشية بالفعل في كافة المجتمعات، وبالأخص نقد أهل السياسة غيرهم في الآونة الأخيرة، هل يعد من قبيل الغيبة؟

الإجابــة

فإن من المعلوم عند المسلم أن الغيبة من المحرمات الكبيرة، ولكن الشرع أباح للمسلم أن يذكر عيوب الغير ومساوئهم بقدر الحاجة إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة شرعا ولو كان الفاعل يكره ذكر ذلك، وقد نظم أحد العلماء ست مواطن تجوز فيها الغيبة فقال:

القدح ليس بغيبة في ستة ** متظلم، ومعرّف، ومحذّر  ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن ** طلب الإعانة في إزالة منكر.

 ولذلك، فإن ذكر مساوئ الشخص بقصد النصح للآخرين بعدم معاملته أو الابتعاد عنه جائز شرعا إذا كان بقدر الحاجة ولا يعتبر من الغيبة المحرمة، وكذلك ذكر ما قام به الشخص من الإساءة في حقك فلا حرج فيه، ولا يعتبر من الغيبة المحرمة، وأما نقد الآخرين في غيابهم بما يكرهون إذا كان لغير مصلحة شرعية معتبرة مما أشرنا إليه إجمالا فإنه لا يجوز، لأنه إما أن يكون غيبة إذا كان المذكور عنهم هو مما فيهم، أو يكون بهتانا إذا كان مما ليس فيهم، فقد روى مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:
 أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

 ولا فرق في ذلك بين السياسي وغيره.

والله أعلم. اسلام ويب . مركز الفتوي