الخميس، 20 يناير 2011

فتاوي .. قتل الذمى وتفجير الكنائس



فتوى اللجنة الشرعية لموقع اسلام ويب
بخصوص قتل الذمى وتفجير الكنائس
رقـم الفتوى : 67113
عنوان الفتوى : حكم قتل الكافر الذمي
تاريخ الفتوى : الجمعة 11 شعبان 1426 / 15/09/2005
السؤال :هل يجوز قتل المسيحي أو الكافر؟

الاجابة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين المسيحي واليهودي وغيرهما، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً। رواه البخاري

وفي النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم:
من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:

ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة .
والله أعلم