الثلاثاء، 7 سبتمبر 2010

استفسارات عن الزكاة

استفسارات عن الزكاة

س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟
ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟

س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟
ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .

س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟
ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .

س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟
ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما .
وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .

س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟
ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "

س : كيف يزكى المال المشترك ؟
ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .

س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟
ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .

س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟
ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة . إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة .


لمن تحق الزكاة وعلى من تجوز الصدقة
الذين تصرف لهم الزكاة ثمانية أصناف بيَّنَهم الله تعالى في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [ التوبة :60] . فإن كان الأقارب من هؤلاء الأصناف وكانوا ممن لا تجب على المزكي نفقتهم جاز له أن يدفع لهم الزكاة على أنها زكاة، ولا يلزمه أن يقول لهم إنها زكاة 0
والفقير والمسكين هو من لا دخل له ، أو له دخل لا يكفيه والأقارب هم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد. والله أعلم0

اما الصدقة فتجوز على المسلم الفاسق ومن لا يصلي، وكذلك تجوز على غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين، والأولى دفعها للمسلم الملتزم في دينه ، وإن كانت الصدقة فريضة أي زكاة فلا يصح دفعها لغير المسلم أولمن لا يصلي. والله تعالى أعلم.


وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد .

ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها .

وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا .


فدية الإفطار
هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".

وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه .

مقدار الفدية :
- الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم .

- فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره .

- ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم .

- وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم .