الأحد، 25 يوليو 2010

الأربعون النووية .. الحديث الرابع والثلاثون: تغيير المنكر فريضة

الأربعون النووية .. الحديث الرابع والثلاثون:
تغيير المنكر فريضة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صل الله علي محمد صل الله عليه وسلم يقول:

{ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك أضعـف الإيمان }
[رواه مسلم:49].

شرح الحديث الرابع والثلاثون:
قوله: { من رأى } من هذه شرطية وهي للعموم،
قوله: { رأى } يحتمل أن يكون المراد رؤية البصر، أو أن المراد رؤية القلب، وهي العلم، والثاني أشمل وأعم،
وقوله: { منكراً } المنكر هو: ما أنكره الشرع وما حرمه الله عز وجل ورسوله.

قوله: { فليغيره بيده } اللام هذه للأمر أي: يغير هذا المنكر بأن يحوله إلى معروف، إما بمنعه مطلقاً أي: بتحويله إلى شئ مباح { بيده } إن كان له قدرة اليد.

قوله: { فإن لم يستطع } أي: أن يغيره بيده.

{ فبلسانه } بأن يقول لفاعله: اتقي الله، اتركه، وما أشبه ذلك.

{ فإن لم يستطع } باللسان بأن خاف على نفسه أو كان أخرس لا يستطيع الكلام.

{ فبقلبه } أي: يغيره بقلبه وذلك بكراهته إياه.

وقال: { وذلك أضعف الإيمان } أي: أن كونه لا يستطيع أن يغيره إلا بقلبه هو أضعف الإيمان.

ففي هذا الحديث فوائد: وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب باليد أولاً وهذا لا يكون إلا للسلطان، وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا يكون لدعاة الخير الذين يبينون للناس المنكرات.

ومن فوائده: أن من لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه.

ومن فوائد هذا الحديث: تيسير الشرع وتسهيله حيث رتب هذه الواجبات على الاستطاعة لقوله: { فإن لم يستطع }.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإيمان يتفاوت، بعضه ضعيف وبعضه قوي وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وله أدلة من القرآن والسنة على أنه يتفاوت.
وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوه - أمر - تغيير.

فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد أو أماكن تجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه، والآمربالمعروف والناهي عن المنكر: هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا، أو ينهاهم ويقول: لا تفعلوا.

والمغير: هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره و نهيه.

ليست هناك تعليقات: