كتاب الصلاة عن عمدة الفقة
باب شروط الصلاة
وهي ستة :
أحدها : الطهارة من الحدث ، لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ .
الشرط الثاني : الوقت ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله .
ووقت العصر - وهي الوسطى - من أخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ، ثم يذهب وقت الاختيار ، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس .
ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر .
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني . ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها ، والصلاة في أول الوقت أفضل ، إلا في العشاء الأخرة وفي شدة الحر الظهر .
الشرط الثالث : ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها .
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ، ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة ، لقول رسول الله صل الله عليه وسلم في الذهب والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم .
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك ، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها ، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ، فإن لم يكفهما جميعاً ستر أحدهما ، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود ، وإن صلى قائماً جاز ، ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجساً صلى فيهما ولا إعادة عليه.
الشرط الرابع : الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته ، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه ، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة ، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته ، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق .
الشرط الخامس : استقبال القبلة ، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه .
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة ، فإن كان قريباً منها لزمته الصلاة إلى عينها ، وإن كان بعيداً فإلى جهتها ، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين ، فإن أخطأ فعليه الإعادة ، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه ، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه .
الشرط السادس : النية للصلاة بعينها ، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها .
باب أداب المشى إلى الصلاة
يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ، ويقارب بين خطاه ، ولا يشبك أصابعه ويقول : بسم الله : الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله : إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت إتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .
فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ،
وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال : بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ..
وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك ، إلا أنه يقول : وافتح لي أبواب فضلك .
وإذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ، ويجعلهما تحت سرته ، ويجعل بصره إلى موضع سجوده ، ثم يقول :سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .
ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ثم يقول : بسم الله الرحمن الرحيم .
ولا يجهر بشئ من ذلك : لقول أنس : صليت خلف النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ثم يقرأ الفاتحة ، ولا صلاة إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة .
ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل ، وفي المغرب من قصاره .
وفي سائر الصلوات من أوسطه ، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، ويسر فيما عدا ذلك ، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ، ثم يقول : سبحان ربي العظيم . ثلاثاً .
ثم يرفع رأسه قائلاً سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول ، فإذا اعتدل قائماً قال : ربنا لك الحمد ، ملء السموات وملء الأرض ، وملء ما شئت من شئ بعد .
ويقتصر المأموم على قول : ربنا ولك الحمد .
ثم يخر ساجداً مكبراً ولا يرفع يديه ، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ، ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه ، ويجعل يديه حذو منكبيه ، ويكون على أطراف قدميه ، ثم يقول : سبحان ربي الأعلى . ثلاثاً ، ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول : ربي اغفر لي ثلاثاً ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبراً ، وينهض قائماً فيصلي الثانية كالأولى .
فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشاً ، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً ، ويقول :
فهذا أصح ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في التشهد:
التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .
ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله . وعن يساره كذلك .
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك : فنصب رجله اليمنى ، وفرش اليسرى ، وأخرجهما عن يمينه ، ولا يتورك في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم..
استغفر ثلاثاً وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
باب أركان الصلاة وواجباتها
أركانها : اثنا عشر : القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة والركوع ، والرفع منه ، والسجود ، والجلوس عنه ، والطمأنينة في هذه الأركان ، والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والتسليمة الأولى ، وترتيبها على ما ذكرناه . فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها .
وواجباتها : سبعة : التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة ، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ، وقول : ربي اغفر لي . بين السجدتين ، والتشهد الأول ، والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . فهذه إن تركها عمداً بطلت صلاته ، وإن تركها سهواً سجد لها .
وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها . ولا يجب السجود لسهوها .
باب سجدتى السهو
والسهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن ، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه ، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال ، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد . ولوفعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه ، فإن كان كثيراً أبطلها ، وإن كان يسيراً كفعل النبي صل الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس.
الضرب الثاني : النقص كنسيان واجب ، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به .
وإن استتم قائماً لم يرجع . وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده ، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها ، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات .
الضرب الثالث : الشك ، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له ، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين .
إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه ، ولكل سهو سجدتان قبل السلام ، إلا من سلم عن نقص في صلاته ، والإمام إذا بنى على غالب ظنه ، والناسي للسجود قبل السلام ، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم .
وليس على المأموم سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه . ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء .
باب صلاة التطوع
وهي على خمسة أضرب :
أحدها : السنن الرواتب ، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه : عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صل الله عليه وسلم : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب .
الضرب الثاني : الوتر ، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر . وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين . ويقنت في الثالثة بعد الركوع .
الضرب الثالث : التطوع المطلق ، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار ، والنصف الأخير أفضل من الأول .
وصلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .
الضرب الرابع : ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : التراويح وهي أحد عسر ركعة بعد العشاء في رمضان .
والثاني : صلاة الكسوف ، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة .
إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفراداً فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات .
الثالث : صلاة الاستسقاء ، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين ، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ، ثم يخطب بهم خطبة واحدة .
ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ، ويحول الناس أرديتهم ، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين .
الضرب الخامس : سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة ، في الحج منها اثنتان ، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع .
ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ثم يسلم
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
وهي خمس : بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب . وإذا تضيفت حتى تغرب ، فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعاً إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، وركعتي الطواف بعده ، والصلاة على الجنازة ، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر .
ويجوز قضاء المفروضات .
باب الإمامة
روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء قأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه .
وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما . وكانت قراءتهما متقاربة ، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة ، إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده .
ولا تصح خلف تارك ركن ، إلا إمام الحي إذا صلى جالساً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوساً ، إلا أن يبتدئها قائماً ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياماً ..
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال . ومن به سلس البول ، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم .
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ، وإذا كان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام ، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح .
إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه ، فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح ، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح ، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن ، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا .
باب صلاة المريض
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقول رسول الله صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فإن شق عليه فعلى ظهره ، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء . وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها ، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما ، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ، ويجوز في المطر بين العشاءين
باب صلاة المسافر
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحاً فله قصر الرباعية خاصة ، إلا أن يأتم بمقيم .
أو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام ، وللمسافر أن يتم ، والقصر أفضل ، ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم ، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبداً .
باب صلاة الخوف
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم ، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين : طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس ، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها .
وإن اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره .
باب صلاة الجمعة
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطناً ببناء ، وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك ، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم ، إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية ، وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها ، وأن تتقدمها خطبتان ، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صل الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على منبر ، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ، ثم يخطب الخطبة الثانية ، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة ، وإلا أتمها ظهراً ، وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً ، ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها .
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها ، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ، إلا الإمام أو من كلمه الإمام .
باب صلاة العيدين
وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم .
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ، والسنة فعلها في المصلى ، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر ، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة .
ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام .
ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويحمد الله ويصلي على النبي صل الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة ، فإذا سلم خطب بهم خطبتين ، فإن كان فطراً حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها ، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية .
والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة .
ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها . ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ، ومن فاتته فلا قضاء عليه ، فإن أحب صلاها تطوعاً : إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعاً ، وإن شاء صلاها على صفتها .
ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وصفة التكبير شفعاً : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد .
أصح ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في التشهد:
التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .