السبت، 31 يوليو 2010

صلاة الأوابين (الضحى)


صلاة الأوابين (الضحى)
صلاة الأوابين هى ما اشتهرت عند جمهور الفقهاء بصلاة الضحى ولقد صح عن رسول الله صل الله عليه وسلم تسميتها بكل من الاسمين قال العينى: الضحى بالضم والكسر فوق الضحوة وهى ارتفاع أول النهار والضحاء بالفتح والمد هى إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال القارى فى المرقاة: قيل صلاه وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى [ فى ] كصلاة النهار وصلاة الليل.

الأحاديث الصحيحة التي وردت فى فضلها:
* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: [ أوصانى خليلى صل الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] رواه البخارى ومسلم وابن خزيمة ولفظه قال:[ أوصانى خليلى صل الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتى الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ] .

* وعن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم [ يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] رواه مسلم.

* وروى الإمام أحمد من حديث بريدة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول [ فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه قالوا ومن يطيق ذلك يا نبى الله؟ قال النخامة فى المسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك ] .

* وعن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول:يقول الله عز وجل [ يا ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول نهارك أكفك آخره ] رواه أبو داود .

قال الشوكانى: واستدل به على مشروعيه صلاة الضحى لكنه لايتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هى التى فى أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صل الله عليه وسلم [ من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ] قال العراقى: هذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى أ هـ .

* وعن عبد الله بن عمرو قال بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم [ ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعه ؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعه ] رواه أحمد(4) قال الحافظ فى الفتح: المراد بقوله السبحة أى النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحه لأنها كالتسبيح فى الفريضة.

* عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال [ من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاه على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين ] رواه أبو داود.

* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم [ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ] قال [ وهى صلاة الأوابين ] قال الألبانى حفظه الله: وفى الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد فرض المغرب بصلاة الأوابين فإن هذه التسمية لا أصل لها وصلاتها بالذات غير ثابتة.

حكم صلاة الضحى
اختلف العلماء فى حكم صلاة الضحى على عدة أقوال:
فقول الجمهور أنها عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه فى تركها واستدل أصحاب هذا القول بجملة الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها آنفا فى الحديث عن فضل صلاة الضحى ورغم أنه أصح الأقوال فلا مانع من ذكر رأى مخالفيهم وكيف رد جمهور العلماء عليهم مما يكشف لنا كيف تجتهد العقول وتعمل الأدلة لإدراك الصواب.

قال بعض العلماء أنها لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه صل الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى واستدلوا بعدة أحاديث منها:

* ما رواه البخارى عن عبد الله بن أبى ليلى يقول: [ ما حدثنا أحد أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم يصلى الضحى غير أم هانىء فإنها قالت إن النبى صل الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانى ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ] .

قال المحتجون بهذا الحديث: وصلاته صل الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وذكر الطبرى فى تاريخه عن الشعبى قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف قالوا: وقول أم هانىء [ وذلك ضحى ] فى بعض روايات الحديث تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم تلك الصلاة.

* ما رواه البخارى عن ابن شهاب قال أخبرنى محمود بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ووددت يا رسول الله أن تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى قال: فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم
: [ سأفعل إن شاء الله ] قال عتبان فغدا رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال [ أين تحب أن أصلى من بيتك؟ ] قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم... ] الحديث.

قالوا: وصلاته فى بيت عتبان كانت لسبب فاختصر الحديث بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى فى بيتى سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا.

* حديث عائشة رضى الله عنها عن عبد الله بن شقيق قال [ سألت عائشة هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى الضحى ؟ قالت لا إلا أن يجىء من مغيبه ] رواه مسلم.

قالوا فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب.
لكن ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوى على دفع الأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها مطلقة غير مقيدة بسبب والتى احتج بها جمهور العلماء أما عن حديث عائشة رضى الله عنها فروى البخارى فى صحيحه عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت [ ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإنى لأسبحها] وعند مسلم عنها قالت [ كان النبى صل الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ] .

قال الشوكانى: وقد جمع هذه الروايات بأن قولها كان يصلى الضحى أربعاً لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول [ كان ] كما تقدم وإن خالف فى ذلك بعض أهل الأصول ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلى بجواز أن تكون روت ذلك عن طريق غيرها وقولها [ إلا أن يجىء من مغيبه ] يفيد يقيد ذلك المطلق بوقت المجىء من السفر وقولها [ ما رأيته يصلى سبحة الضحى ] نقلاً للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية أو نقلا لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر.

وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية ومن علم حجة على من لم يعلم لاسيما وذلك الوقت الذى تفعل فيه ليس من الأوقات التى تعتاد فيها الخلوة بالنساء .

لكن الحافظ فى الفتح قال مفندا هذا الاستدلال: وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحــى لأن نفيـه محمول على عدم رويته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر أو الذى نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه فى الكلام على حديث عائشة قال عياض وغيرة: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبه عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففى بيوتكم.

وفى رأى آخر أنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى وحجة هؤلاء هذه الطائفة من الآثار.

* عن أبى سعيد رضى الله عنه قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ] رواة الترمذى إلا أن هذا الحديث ضعيف لايقوى على قيام الحجة به.

* وعن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحى.

* وعن ابن عمر أنه كان لا يصلى الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيه كل سبت.

* وعن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى.

* وعن سعيد بن جبير قال: إنى لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتماً على.

* وقال مسروق كنا نقرأ فى المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلى الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ؟ ! إن كنتم لابد فاعلين ففى بيوتكم. وكان أبو مجلز يصلى الضحى فى منزله.

قال أصحاب هذا القول: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها والمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: لو نشر لى أبواى ما تركتها فإنها كانت تصليها فى البيت حيث لا يرها الناس.

لكن كل هذه الآثار التى استدل بها هؤلاء لا تتعارض مع قول الجمهور فى أنها سنة مستحبة من شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه فى تركها والجمع بين هذه الآثار والأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها غير مستبعد بل أولى ويؤكد قول الجمهور فى أنها سنة.
* وروى عبد الرازق فى المصنف عن سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعنى صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها (إسناده صحيح).

ولا مانع من أن نكرر رد الحافظ ابن حجر على أصحاب هذا القول حيث يقول فى الفتح وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على الوقوع فى نفس الأمر أو الذي نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه فى الكلام عن حديث عائشة قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففى بيوتكم.

بعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء يظهر لنا جلياً صحة ما ذهب إليه الجمهور وقوة دليلهم فى ذلك.

قال الشوكانى رحمه الله: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغاً لايقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث فى إثباتها فى جزء منفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة وكذلك السيوطى صنف جزأ فى الأحاديث الواردة فى إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها منهم أبو سعيد الخدرى وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل، وعائشة وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبى شيبه، وأبو ذر وقد روى ذلك عنه ابن أبى شيبه، وعبد الله بن غالب وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يصلونها فقال نعم كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضاً فى سننه عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا [ يسبحن بالعشى والإشراق ] وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف والبيهقى فى الإيمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفى القرآن وما يغوص عليها إلا غواص فى قوله تعالى [ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ] وأخرج الأصبهانى فى الترغيب عن عون العقيلى فى قوله تعالى [ إنه كان للأوابين غفوراً ] قال: الذين يصلون صلاة الضحى.

وقت صلاة الضحي
يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر لما ثبت فى الحديث عن زيد بن أرقم قال خرج النبى صل الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال [ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ] رواه أحمد ومسلم.

وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا علياً عن تطوع النبى صل الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من قبل المشرق مدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ] رواة الخمسة إلا أبا داود.

وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس قال العراقى وهى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وسماها بعض العلماء بالضحوة الكبرى والأولى التى هى ركعتين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بالضحوة الصغرى.

عدد ركعاتها
أقل ركعاتها اثنتان وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ثمانى ركعات وأكثر مـا ثبــت من قوله اثنتا عشرة ركعة.
فعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم [ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله مَنُُّ يمن به على عباده صدقه وما منَّ الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره ] .

وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لاحدّ لأكثرها وقال العراقى فى شرح الترمذى: لم أرو عن أحد من الصحابة و التابعين أنه حصرها فـى اثنتى عشرة ركعة وكذا قال السيوطى. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال نعم…. كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار.

وعن إبراهيم النخعى أن رجلاً سأل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال كما شئت وعن عائشة رضى الله عنها قالت [ كان النبى صل الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ] رواة أحمد ومسلم.